MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21021

في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ:

أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا، فَنَقَدَ ثَلَاثِينَ، وَارْتَهَنَهَا الْبَائِعُ بِالْبَقِيَّةِ، فَمَكَثَ أَيَّامًا ثُمَّ أَتَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ، فَقَالَ: " مَا أَخَذَ الْبَائِعُ فَلَهُ، وَأَمَّا الْبَقِيَّةُ فَلِلْمُشْتَرِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا