مصنف ابن أبي شيبة 20989
في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا مَغْلُوثًا [١]فِيهِ شَعِيرٌ، فَقَالَ: اعْزِلْ هَذَا مِنْ هَذَا، وَهَذَا مِنْ هَذَا، ثُمَّ بِعْ هَذَا كَيْفَ شِئْتَ، وَبِعْ ذَا كَيْفَ شِئْتَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي دِينِنَا غِشٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه