مصنف ابن أبي شيبة 20990
في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَمَانٍ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْلِطُ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه