مصنف ابن أبي شيبة 20988
من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ الزُّهْرِيِّ:
أَنَّهُ أَتَاهُ غُلَامُهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ [١]دَابَّتَهُ قَدْ فَنِيَ شَعِيرُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِهِ فَيَشْتَرِيَ لَهُ شَعِيرًا وَلَا يَأْخُذَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه