MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20974

في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ

فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الدَّابَّةَ فِي يَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: ضَلَّتْ مِنِّي، قَالَ: " لَا أَقُولُ لِلشُّهُودِ: إِنَّهُ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَهَبْ، وَلَكِنْ إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ، ضَلَّتْ مِنْهُ، أُحَلِّفُهُ بِاللهِ: مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا