مصنف ابن أبي شيبة 20962
من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوِ النِّصْفَ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه