مصنف ابن أبي شيبة 20956
من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ مُكَاتَبَتِهِ؛ فَهُوَ غَرِيمٌ يُتْبَعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه