مصنف ابن أبي شيبة 20955
من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثَ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه