MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20955

من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثَ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا