MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20938

في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالدَّيْنُ مُؤَدًّى، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا