مصنف ابن أبي شيبة 20939
في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه