MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20937

في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ:

أَنَّ رَجُلًا اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا، فَعَطِبَ الْبَعِيرُ، فَسَأَلَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: " يَضْمَنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا