مصنف ابن أبي شيبة 20937
في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ:
أَنَّ رَجُلًا اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا، فَعَطِبَ الْبَعِيرُ، فَسَأَلَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: " يَضْمَنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه