مصنف ابن أبي شيبة 20925
في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ:
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُضَمِّنَانِ الْمُسْتَعِيرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.