مصنف ابن أبي شيبة 20926
في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا خَالَفَ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ ضَمِنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا خَالَفَ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ ضَمِنَ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.