مصنف ابن أبي شيبة 20924
في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرِي وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.