مصنف ابن أبي شيبة 20923
في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ قَالَ:
اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ خَوَاتِمَ [١]فَأَرَادَتْ أَنْ تَوَضَّأَ، فَوَضَعَتْهَا فِي حَجْرِهَا، فَضَاعَتْ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: " إِنَّمَا اسْتَعَارَتْهَا لِتَرُدَّهَا، فَخَالَفَتْ، فَضَمَّنَهَا شُرَيْحٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.