MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20920

في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا لِعُرْسٍ فَهَلَكَ الْحُلِيُّ ؟ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " لَا ضَمَانَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَغْتَةً غَائِلَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا