مصنف ابن أبي شيبة 20919
في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:
كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْ ضَمِّنِ الْعَارِيَّةَ إِنْ شَاءَ صَاحِبُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.