مصنف ابن أبي شيبة 20918
في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم رجل البينة أنها له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ: مَتَى يُقَوَّمُ الْوَلَدُ ؟ قَالَ: يَوْمَ وُلِدُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.