مصنف ابن أبي شيبة 20915
في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم رجل البينة أنها له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ وَجَدَ أَمَتَهُ عِنْدَ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ، قَالَ: " يَأْخُذُهَا وَيَأْخُذُ قِيمَةَ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِمْ، وَيَهْضِمُ عَنْهُمْ مِنَ الْقِيمَةِ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.