MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20915

في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم رجل البينة أنها له

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ وَجَدَ أَمَتَهُ عِنْدَ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ، قَالَ: " يَأْخُذُهَا وَيَأْخُذُ قِيمَةَ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِمْ، وَيَهْضِمُ عَنْهُمْ مِنَ الْقِيمَةِ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا