مصنف ابن أبي شيبة 20914
في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم رجل البينة أنها له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ:
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ قَالَ: " تُرَدُّ عَلَيْهِ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا فَيَغْرَمُ الَّذِي بَاعَهَا مَا [٢]عَزَّ وَهَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.