MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20914

في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم رجل البينة أنها له

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ:

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ قَالَ: " تُرَدُّ عَلَيْهِ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا فَيَغْرَمُ الَّذِي بَاعَهَا مَا [٢]عَزَّ وَهَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا