مصنف ابن أبي شيبة 20916
في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم رجل البينة أنها له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ:
مَكَانَ كُلِّ وَصِيفٍ وَصِيفٌ فَرِيضَةً، قَدْ حَلَبَا وَصَرَّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.