MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20916

في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم رجل البينة أنها له

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ:

مَكَانَ كُلِّ وَصِيفٍ وَصِيفٌ فَرِيضَةً، قَدْ حَلَبَا وَصَرَّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا