مصنف ابن أبي شيبة 20877
في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ قَالَ:
قُلْتُ لِلْحَسَنِ: [١]يَأْتِينِي [الرَّجُلُ] [٢]فَيُسَاوِمُنِي بِالْحَرِيرِ لَيْسَ عِنْدِي، قَالَ: فَآتِي السُّوقَ ثُمَّ أَبِيعُهُ ؟ قَالَ: " هَذِهِ الْمُوَاصَفَةُ " فَكَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.