مصنف ابن أبي شيبة 20878
في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:
اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا، بَعْضُهُ عِنْدَهُ وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ ؟ فَقَالَا: " مَا كَانَ عِنْدَهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا كَانَ لَيْسَ عِنْدَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.