MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20876

في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُرَاوَضَةِ: أَنْ تُوَاصِفَ الرَّجُلَ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَتْ عِنْدَكَ، وَكَرِهَ [الرَّجُلَ] [١]أَنْ يُرِيَ لِلرَّجُلِ [٢]الثَّوْبَ لَيْسَ لَهُ فَيَقُولَ: مِنْ حَاجَتِكَ هَذَا ؟ يَشْتَرِيهِ، لِيَبِيعَهُ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا