مصنف ابن أبي شيبة 20876
في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُرَاوَضَةِ: أَنْ تُوَاصِفَ الرَّجُلَ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَتْ عِنْدَكَ، وَكَرِهَ [الرَّجُلَ] [١]أَنْ يُرِيَ لِلرَّجُلِ [٢]الثَّوْبَ لَيْسَ لَهُ فَيَقُولَ: مِنْ حَاجَتِكَ هَذَا ؟ يَشْتَرِيهِ، لِيَبِيعَهُ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.