MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20875

في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ:

فِي رَجُلٍ يُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدَهُ، فَإِذَا تَوَاطَآ عَلَى الثَّمَنِ اشْتَرَاهُ ؟ قَالَ: " لَا يَشْتَرِهِ [١]إِلَّا عَلَى غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ مِنْ صَاحِبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا