مصنف ابن أبي شيبة 20875
في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ:
فِي رَجُلٍ يُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدَهُ، فَإِذَا تَوَاطَآ عَلَى الثَّمَنِ اشْتَرَاهُ ؟ قَالَ: " لَا يَشْتَرِهِ [١]إِلَّا عَلَى غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ مِنْ صَاحِبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.