مصنف ابن أبي شيبة 20874
في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ:
أَنَّ عَامِرًا وَإِبْرَاهِيمَ اجْتَمَعَا فَسَأَلَهُمَا عَنْ رَجُلٍ يَطْلُبُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِيهِ ثُمَّ يَدْعُو [١]إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " يُكْرَهُ ذَلِكَ " وَقَالَ عَامِرٌ: " لَا بَأْسَ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ تَرَكَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.