مصنف ابن أبي شيبة 20873
في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ:
قُلْتُ لِمَسْرُوقٍ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي السَّمْنَ وَالزَّيْتَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَشْتَرِيهِ ثُمَّ أَدْعُوهُ لَهُ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِ اشْتَرِهِ فَضَعْهُ عِنْدَكَ، فَإِذَا جَاءَكَ فَبِعْهُ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.