مصنف ابن أبي شيبة 20872
في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَأْتِينِي يَسْأَلُنِي [١]الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ مِنْهُ، أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ؟ قَالَ: فَقَالَ: [لَا] [٢]، لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.