مصنف ابن أبي شيبة 20829
الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَخَذَهُ عَلَى أَحَدِ النَّوْعَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.