دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20830

الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَا:

لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: هَذَا الثَّوْبُ بِالنَّقْدِ بِكَذَا، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا، وَيَذْهَبُ بِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.