مصنف ابن أبي شيبة 20828
الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زَمْعَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:
أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ تَحْوِيهِمَا الصَّفْقَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.