مصنف ابن أبي شيبة 20827
الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ يَقُولُ: هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا، وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.