دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20827

الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ:

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ يَقُولُ: هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا، وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.