مصنف ابن أبي شيبة 20796
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ:
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ ثُمَّ يَسْتَغْلِيهَا، قَالَا: " لَا بَأْسَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.