دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20795

في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيرًا، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ، وَيَرُدَّ مَعَهُ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.