مصنف ابن أبي شيبة 20795
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيرًا، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ، وَيَرُدَّ مَعَهُ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.