دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20797

في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا فَلَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.