مصنف ابن أبي شيبة 20794
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ:
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِذَلِكَ بَأْسًا، إِذَا اسْتَغْلَى الرَّجُلُ الْبَيْعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.