دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20794

في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ:

أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِذَلِكَ بَأْسًا، إِذَا اسْتَغْلَى الرَّجُلُ الْبَيْعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.