دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20789

في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ:

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دِرْهَمًا [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.