مصنف ابن أبي شيبة 20789
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دِرْهَمًا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.