مصنف ابن أبي شيبة 20788
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّ عَلْقَمَةَ بَاعَ رَجُلًا دَابَّةً فَأَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دَرَاهِمَ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: " هَذِهِ دَابَّتُنَا فَمَا حَقُّنَا فِي دَرَاهِمِكَ ؟ !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.