دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20790

في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَأَرَادَ أَنْ يُقِيلَهُ، فَأَبَى، فَتَرَكَ لَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَأَقَالَهُ، قَالَ: " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.