مصنف ابن أبي شيبة 20790
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ:
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَأَرَادَ أَنْ يُقِيلَهُ، فَأَبَى، فَتَرَكَ لَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَأَقَالَهُ، قَالَ: " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.