دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20787

في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ شَاةً مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْخُذَهَا فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى وَقَالَ: أَعْطِنِي دِرْهَمًا [١]وَأُقِيلُكَ ؟ فَكَرِهَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.