مصنف ابن أبي شيبة 20787
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ شَاةً مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْخُذَهَا فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى وَقَالَ: أَعْطِنِي دِرْهَمًا [١]وَأُقِيلُكَ ؟ فَكَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.