مصنف ابن أبي شيبة 20784
في النفقة تضم إلى رأس المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُرَابَحَةً يَأْخُذُ رِبْحًا لِلْكِرَاءِ ؟ قَالَ: " يَأْخُذُ رِبْحَ مَا نَقِدَ [١]فِي الْأَرْضِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ، وَمَا نَقِدَ [٢]فِي الْبَلَدِ الَّذِي بَاعَ فِيهِ فَلَا يَأْخُذْ رِبْحَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.