دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20784

في النفقة تضم إلى رأس المال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُرَابَحَةً يَأْخُذُ رِبْحًا لِلْكِرَاءِ ؟ قَالَ: " يَأْخُذُ رِبْحَ مَا نَقِدَ [١]فِي الْأَرْضِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ، وَمَا نَقِدَ [٢]فِي الْبَلَدِ الَّذِي بَاعَ فِيهِ فَلَا يَأْخُذْ رِبْحَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.