دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20783

في النفقة تضم إلى رأس المال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَزَّ فَيَتَكَارَى لَهُ، أَيَأْخُذُ لَهُ رِبْحًا ؟ قَالَ: " إِذَا بَيَّنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.