مصنف ابن أبي شيبة 20783
في النفقة تضم إلى رأس المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَزَّ فَيَتَكَارَى لَهُ، أَيَأْخُذُ لَهُ رِبْحًا ؟ قَالَ: " إِذَا بَيَّنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.