دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20785

في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

ذَلِكَ الْبَاطِلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.