مصنف ابن أبي شيبة 20782
في النفقة تضم إلى رأس المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ:
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ الْقِصَارَةَ وَالْكِرَاءَ، ثُمَّ نَبِيعُهُ [بِهِ مُرَابَحَةً] [١]؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.