دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20782

في النفقة تضم إلى رأس المال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ:

قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ الْقِصَارَةَ وَالْكِرَاءَ، ثُمَّ نَبِيعُهُ [بِهِ مُرَابَحَةً] [١]؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.