دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20756

في بيع جلود الميتة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ حَتَّى تُدْبَغَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.