دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20755

في بيع جلود الميتة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهَا وَلُبْسَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.