دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20757

في بيع جلود الميتة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.