مصنف ابن أبي شيبة 20757
في بيع جلود الميتة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.