دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20754

في بيع جلود الميتة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَبِيعُوهَا فَيَأْكُلُوا أَثْمَانَهَا - يَعْنِي جُلُودَ الْمَيْتَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.