مصنف ابن أبي شيبة 20754
في بيع جلود الميتة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَبِيعُوهَا فَيَأْكُلُوا أَثْمَانَهَا - يَعْنِي جُلُودَ الْمَيْتَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.