الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضيةمصنف ابن أبي شيبة 20739في الإشهاد على الشراء والبيعاعرض الإسنادحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَوْفٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:يُشْهِدُ إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَىالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 20738افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 20740