دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20739

في الإشهاد على الشراء والبيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَوْفٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

يُشْهِدُ إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.