دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20738

في الإشهاد على الشراء والبيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

ثَلَاثَةٌ لَا تُسْتَجَابُ [١]لَهُمْ دَعْوَةٌ: رَجُلٌ يَدْعُو عَلَى امْرَأَتِهِ وَعَلَى مَمْلُوكِهِ، وَرَجُلٌ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي وَلَا يُشْهِدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.