مصنف ابن أبي شيبة 20738
في الإشهاد على الشراء والبيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
ثَلَاثَةٌ لَا تُسْتَجَابُ [١]لَهُمْ دَعْوَةٌ: رَجُلٌ يَدْعُو عَلَى امْرَأَتِهِ وَعَلَى مَمْلُوكِهِ، وَرَجُلٌ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي وَلَا يُشْهِدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.